المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

استعمال المخدرات في صنع الأدوية
لا يجوز لمصانع الأدوية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي في حيازتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية.
لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني في مصانع الأدوية أدخل في تركيبه أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، ووفقاً لشروط تحدد بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.