المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

التخليص الجمركي لمواد كيميائية
يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن أن ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها، على أن تحدد المواد المشمولة بأحكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.