المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

صفة الضبط القضائي لضباط الإدارة
لمدير إدارة مكافحة المخدرات ومعاونيه من الضباط وضباط الصف صفة الضابطة القضائية، مع التقيد بقواعد الاختصاص التي ينص عليها القانون -النيابة العامة والمحكمة المختصة في ذات المنطقة- فيما يخص الإجراءات التي يجب أن تتم بأمرها أو بمعرفتها.