المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

عقوبة الامتناع عن مسك السجلات وحفظها
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من لم يتقيد بأحكام الفقرة (1) من المادة (4) من هذا القرار بقانون، أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من لم يتقيد بأحكام الفقرة (2) من المادة (4) من هذا القرار بقانون، أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية