المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

عقوبة تجاوز حد الحيازة المرخص به
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من لم يلتزم بأحكام المادة (5) من هذا القرار بقانون.
في حال التكرار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.