علاج المدمنين على المخدرات
يجوز للمحكمة عند الحكم في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القرار بقانون، وقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني بهدف إخضاعه لأحد الإجراءات التالية وفقاً لما تراه مناسباً لحالته:
أ. أن تأمر بإيداعه في إحدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة الطبية المعتمدة من الوزارة.
ب. أن تقرر معالجته في إحدى العيادات الحكومية أو الخاصة المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الأخصائي الاجتماعي في العيادة.
2. تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون إجراءات معالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وتنظيم إدارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات، وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم، وإنشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وإدارتها.