المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

إلغاء الإيداع في المصحات
1. للجنة الطبية المعتمدة من الوزارة التوصية بالإفراج عن المودع في المصحة بعد شفائه، وذلك عن طريق النيابة العامة التي ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه.
2. للجنة الطبية المعتمدة من الوزارة قبل شفاء المودع طلب إلغاء أمر الإيداع عن طريق النيابة العامة التي تطلب من المحكمة المختصة الحكم بإلغاء أمر الإيداع وطلب استيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة أو أحدهما، إذا تبين الآتي:
أ. عدم جدوى الإيداع.

ب. انتهاء المدة القصوى المقررة للعلاج قبل شفاء المودع.

ج. مخالفة المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه.

د. ارتكاب المودع أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.