المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

عقوبة إفشاء معلومات عن المدمنين
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من خالف قواعد السرية وأفشى بمعلومات أو وقائع عن هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم في المصحات أو العيادات المتخصصة بمعالجة المدمنين.