عقوبة إفشاء معلومات عن المدمنين
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من خالف قواعد السرية وأفشى بمعلومات أو وقائع عن هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم في المصحات أو العيادات المتخصصة بمعالجة المدمنين.