المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الاشتراك مع عصابات تجارة المخدرات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين(21،23) من هذا القرار بقانون، في أي حالة من الحالات الآتية:
1.إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التداول بها أو تهريبها، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو عمل لحسابها أو تعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها.
2.إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى، بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد.
3.إذا كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها في أكثر من دولة، أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة.