المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

عقوبة التعامل مع المستحضرات الصيدلانية على خلاف القانون
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أنتج أو صنع أو استورد أو صدر أياً من المستحضرات الصيدلانية في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات النافذة.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو تعاطى أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات الصيدلانية في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات النافذة.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صرف أو قدم أو وصف أياً من المستحضرات الصيدلانية في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات النافذة.