الإعفاء من العقوبة
1. يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المواد (21، 23، 25) من هذا القرار بقانون، كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ أي من قوى الأمن أو السلطات المختصة أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها.
2. إذا تم الإبلاغ عن الجريمة بعد علم السلطات المعنية بها، فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالاً مخالفة للقوانين النافذة والأنظمة الصادرة بموجبها.