اختلاق الجرائم
1. يعاقب كل من اختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، بالعقوبة المحددة لذات الجريمة التي تم اختلاقها.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من بادر لإبلاغ الجهات المختصة عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، أو كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية عن الجريمة قبل صدور الحكم فيها.