المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الحجز والمصادرة
1. للنيابة العامة أن تأمر بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات وبذورها التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
2. للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، للتأكد مما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه.
3. للمحكمة بناءً على طلب النيابة العامة أن تقرر الحجز ومصادرة الأموال المتحصلة و/ أو المرتبطة بالأفعال المحظورة بموجب أحكام هذا القرار بقانون والعائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.