المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

إغلاق المحال
للمحكمة أن تقرر إغلاق أي محل مرخص له التداول بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو أي محل مرخص لغاية أخرى إذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.