المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

التفتيش "تقنيات الفحص الطبي"
إذا توافرت دلائل جدية تحمل على افتراض أن شخصاً ما ينقل مواد مخدرة مخبأة في جسمه أو ابتلع أو تعاطى مواد مخدرة، يجوز إخضاعه لتقنيات الفحص الطبي بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.