المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حماية الشهود والمبلغين
1. تلتزم الدولة بحماية الشهود والمبلغين والمصادر وأسرهم بما فيها الأصول والفروع المعرضة حياتهم للخطر بسبب القضايا التي تؤدي بلاغاتهم أو إخباراتهم أو شهاداتهم للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، أوعن مرتكبيها أو المشاركين أو المتدخلين أو المساهمين أو المتسترين أوعن أدلتها وفقاً للقانون.
2. تلتزم الدولة بتعويض الشاهد والمبلغ في حال تعرضه للاعتداء أو أحد أفراد أسرته بسبب ما قام به من شهادة أو بلاغ، وتعويض ورثته في حال أدى الاعتداء للوفاة، على أن يكون المشمول بالحماية قد التزم بإجراءات الحماية.
3. للدولة الرجوع على الجاني أو الجناة لاستيفاء ما تحملته من أعباء أو تعويضات مالية، وذلك مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية.