المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المكافآت المالية للمبلغين
1. يرصد للمديريه العامة للشرطة ضمن الموازنة العامة للدولة مخصص مالي لتغطية المكافآت التي تصرف لكل من يرشد أو يساهم أو يشارك في ضبط جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية.
2. يصدر مدير عام الشرطة التعليمات اللازمة لتحديد قواعد عمل وإجراءات صرف المكافآت المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات وبذورها.