المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

السماح بمرور المخدرات عبر الأراضي الفلسطينية
يجوز لوزير الداخلية بناءً على عرض مدير عام الشرطة وإذن النائب العام وإعلام مدير الجمارك، أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى تطبيقاً لنظام التسليم المراقب، إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.