المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المساعدة القضائية المتبادلة
يجوز لإدارة مكافحة المخدرات متابعة طلب أو تقديم المساعدة القضائية المتبادلة أو إتمام أي إجراء في مجال التعاون الدولي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتنفيذاً للاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.