المساعدة القضائية المتبادلة
يجوز لإدارة مكافحة المخدرات متابعة طلب أو تقديم المساعدة القضائية المتبادلة أو إتمام أي إجراء في مجال التعاون الدولي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتنفيذاً للاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.