المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المناطق الحرة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية
1. تخضع المناطق الحرة لنفس تدابير المراقبة والإشراف التي تخضع لها سائر أنحاء الدولة.
2. تعمل الجهات المختصة على منع الإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو تهريبها وفقاً للقوانين النافذة أو تنفيذاً للالتزامات الواردة في الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.