المناطق الحرة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية
1. تخضع المناطق الحرة لنفس تدابير المراقبة والإشراف التي تخضع لها سائر أنحاء الدولة.
2. تعمل الجهات المختصة على منع الإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو تهريبها وفقاً للقوانين النافذة أو تنفيذاً للالتزامات الواردة في الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.