المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الأحكام الانتقالية
على جميع الجهات المرخص لها الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات وبذورها تسوية أوضاعهم خلال (90) يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، إلا إذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك.