المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تفويض الوزير بإصدار تعليمات
يصدر الوزير التعليمات اللازمة بالجداول الخاصة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضر الصيدلاني أو السلائف أو النباتات وبذورها المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة، أو بإضافة أي مادة أخرى إليها أو بحذف أي مادة أو تعديل النسب أو المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها.