المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الإلغاءات
1. يلغى العمل بقانون المخدرات رقم (19) لسنة 1962م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية.
2. يلغى العمل بقانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية.
3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.