العنوان
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2021 م "طوارئ".
السنة
2021
الرقم
3
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئيس مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
الطوارئ
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة