العنوان
تعليمات رقم (6) لسنة 2020 م بتعديل التعليمات رقم (1) لسنة 2006 م لتحديد قيمة هامش الملاءة والإجراءات والشروط والنماذج المطلوبة لإصدار شهادة الملاءة وتعديلاتها - صادرة عن هيئة سوق رأس المال.
السنة
2020
الرقم
6
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
هيئة سوق رأس المال
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة