المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

القانون الاصلي
يشار إلى قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.