المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

العرض على المجلس التشريعي
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.