المادة رقم 1 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

التسمية
يسمى هذا القانون (قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.