المادة رقم 2 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

تعاريف
للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية، إلا إذا ورد ما يخالف ذلك:
تشمل كلمة (أرض) الأرض من أي نوع كانت، كما تشمل حق التصرف فيها، وأي بناء أو شجر أو شيء آخر ثابت فيها، وأي جزء من البحر أو الشاطئ أو النهر، وأي حق ارتفاق أو منفعة في الأرض أو المياه أو عليها.
وتعني كلمة (مشروع) كل مشروع يقرر مجلس الوزراء بموافقة الملك أنه مشروع للمنفعة العامة.
وتعني كلمة (المنشئ) الحكومة، وأي مجلس بلدي أو محلي أو سلطة أخرى محلية، وأية شركة أو جمعية أو هيئة وأي شخص يقوم بمشروع أو هو على وشك القيام به، كما تشمل الحكومة عندما تقوم مقام أحد المنشئين المذكورين.
وتعني كلمة (محكمة) المحكمة البدائية التي تقع الأرض ضمن دائرة اختصاصها.