المادة رقم 4 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

قرار مجلس الوزراء بالاستملاك
1- يحق لمجلس الوزراء بعد التثبت من اقتدار المنشئ المالي واقتناعه بأن مشروعه للمنفعة العامة حسب أحكام هذا القانون أن يقرر:
أ- استملاك الأرض استملاكاً مطلقاً، أو
ب- استملاك التصرف بتلك الأرض واستعمالها لمدة محدودة من الزمن، أو
ج- استملاك أي حق من حقوق الارتفاق في تلك الأرض أو عليها أو أي من الحقوق الأخرى فيها أو عليها، أو
د- فرض أي حق من حقوق الارتفاق على تلك الأرض أو أي قيد من القيود على ممارسة أي حق من الحقوق المتفرعة عن ملكيتها.

2- يرفع قرار مجلس الوزراء بالاستملاك إلى الملك للموافقة عليه.