المادة رقم 5 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

نشر القرار في الجريدة الرسمية
بعد أن يقترن قرار مجلس الوزراء بموافقة الملك يعلن في الجريدة الرسمية ثم يقدم المنشئ إلى مأمور التسجيل الذي تقع الأرض المستملكة ضمن دائرة اختصاصه:
1- صوراً عن القرار المذكور بعدد الأشخاص المطلوب تبليغهم.
2- كشفاً بأسماء أصحاب الأرض المثبتة في سجلات دائرة التسجيل أو في قيود تحرير الأراضي والأبنية، أما الأرض غير المسجلة والتي لم تحرر فيقدم كشف بأسماء واضعي اليد عليها ومحلات إقامتهم.