المادة رقم 6 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

تبليغ القرار إلى أصحاب الأرض
يترتب على مأمور التسجيل أن يبلغ صورة عن القرار إلى كل واحد من أصحاب الأرض أو واضعي اليد عليها المبينة أسماؤهم في الكشف.