المادة رقم 7 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

اعتبار النشر بينة قاطعة
إن نشر القرار وفاقاً للمادة الخامسة يعتبر بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاك الأرض من أجله هو مشروع للمنفعة العامة.