المادة رقم 9 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م
مفاوضة المنشئ أصحاب الأرض بعد تبليغ القرار وفاقاً للمادة السادسة يترتب على المنشئ أن يفاوض صاحب الأرض أو أي شخص له حق فيها وأن يتفق معه على شرائها أو التصرف فيها أو استعمالها لمدة محدودة أو على تملك أي حق فيها يقتضيه المشروع.