المادة رقم 10 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

تعويض أصحاب الحقوق في الأرض
في حالة وجود أشخاص أولي شأن بسبب حق منفعة أو إجارة، يترتب على صاحب الأرض أن يخبر المنشئ بأسمائهم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تبليغه قرار الاستملاك وإلا فيكون دون غيره مسؤولاً أمامهم عن التعويض الذي يطلبونه، ويكون للمستأجرين وأصحاب المنفعة حق على المنشئ في التعويض إذا كان لديهم عقد ذو تاريخ ثابت سابق لقرار الاستملاك وفي هذه الحالة يقدر التعويض بنفس الطريقة التي يقدر بها التعويض الذي يستحقه أصحاب الأرض.