المادة رقم 11 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

مفاوضة فاقدي الأهلية والدفع لأوصيائهم
عند استملاك أرض يملكها القصر أو المحجور عليها أو فاقدو الأهلية القانونية أو الغائبون أو الأوقاف لا تجوز المفاوضة في شأنها إذا كانت الحكومة هي المنشئ ولا يجوز للأوصياء أو القوام أو النظار استلام ثمن الأرض التي يتفق عليه في هذه الحالة أو الذي يصدر به حكم إلا بإذن خاص من المحكمة الشرعية. أما إذا كانت الأرض وقفاً فيدفع ثمنها إلى صندوق الأوقاف إذا كان الوقف إسلامياً وإلى الجهة التابع لها الوقف إذا كانت لطائفة غير مسلمة.