المادة رقم 13 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

وجوب الاستملاك الأرض
إذا كان استملاك قسم من أرض يحول دون الانتفاع بالقسم الباقي أو يسبب حرمانه من الضياء والهواء يترتب على المنشئ أن يستملك كامل الأرض إذا رغب صاحبها في ذلك.