الخلاف حول الملكية
إذا نشأ خلاف حول ملكية أرض يراد استملاكها يعتبر من كانت الأرض مسجلة في دائرة التسجيل بأسمائهم هم المالكون لها، وإن كانت غير مسجلة فيعتبر واضعو اليد عليها عند الاستملاك هم أصحاب الاستحقاق فيها على أن لا يجحف ذلك في حق أي شخص يرغب في إقامة الدعوى فيما بعد على من ذكر مدعياً أنه هو صاحب الحق في الأرض والتعويض.