المادة رقم 18 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

تسجيل الأراضي باسم المنشئ
1- بعد أن يتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة إلى صاحب الأرض أو إلى صندوق الخزينة كوديعة تصدر المحكمة قراراً باستملاك الأرض المقرر استملاكها وبتسجيلها على اسم المنشئ.

2- لا تسجل الأرض التي تستملك للطرق العامة إلا إذا رأى مجلس الوزراء أن هذا التسجيل ضروري.