المادة رقم 22 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

ضريبة الشرقية
1- إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة أرض واقعة ضمن منطقة البلدية أو المجلس وذلك بخروجها إلى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق التي هي عليها أو بسبب ازدياد وجه الطريق بأية صورة كانت فيحق للمجلس البلدية أو للمجلس المحلي أن يفرض على الشخص الذي ارتفعت قيمة أرضه بهذه الصورة شرفية لا تزيد على ربع مقدار ذلك الارتفاع.
ويشترط في ذلك:
أ- أن يكون المجلس البلدي أو المجلس المحلي قدم طلباً بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ إنجاز الأشغال التي أوجبت هذه الزيادة في القيمة.
ب- أن يكون المجلس البلدي أو المجلس المحلي مكلفاً بدفع تعويض عن كل أو بعض الأرض التي استملكت من أجل توسيع الطريق.
ج- أن لا يزيد مجموع ما يؤخذ من أجل الشرفية على مقدار التعويض المقرر دفعه.

2- عند إنجاز الأشغال التي سببت الزيادة في ارتفاع قيمة الأرض يقدر المجلس البلدي أو المجلس المحلي مقدار هذه الزيادة ويكلف صاحب الأرض أن يدفع الشرفية المقدرة بتحرير يرسل إليه في البريد المسجل وإذا نشأ خلاف بشأن الزيادة التي حصلت في قيمة الأرض ومقدارها وتعذر الوصول إلى اتفاق تفصل المحكمة في ذلك بناء على دعوى يقيمها أحد الفريقين.

3- أن يجري التقاص بين التعويض والشرفية المستحقة بموجب هذه المادة.

4- أن تدفع الشرفية المستحقة على المالك على أربعة أقساط متساوية خلال أربع سنوات وعند تخلف المالك عن دفع أي قسط من هذه الأقساط تحصل منه وفق أحكام قانون تحصيل رسوم البلدية.