المادة رقم 23 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

إلغاءات
تلغى القوانين التالية:
1- قانون الاستملاك لسنة 1931 مع التعديلات التي أدخلت عليه (أردني).
2- قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) رقم 24 لسنة 1946 (فلسطيني).
3- قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) المعدل رقم 34 لسنة 1946 (فلسطيني).
4- قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) المعدل رقم 64 لسنة 1946 (فلسطيني).
5- أي تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.