المادة رقم 24 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م
أضيفت المادة رقم(3) بموجب المادة رقم(3)من القرار بقانون رقم(3)لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الاستملاك رقم(2)لسنة1953 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/77/
التنفيذ رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.