المادة رقم 3 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

شروط تسيير المركبة
يشترط لتسيير المركبة توافر الشروط التالية:
1- أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
2- أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة.
3- أن يتم تسجيلها لدى سلطة الترخيص، وأن يخصص لها رقم.
4- أن تكون المركبة مستوفية لشروط الفحص الفني الذي تحدده سلطة الترخيص.
5- أن تكون المركبة مؤمنة طبقاً لما هو وارد في هذا القانون.
6- أن يتم سداد رسوم التسجيل والفحص والترخيص المقررة بموجب هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية