المادة رقم 4 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

مدة سريان الرخصة
تسري رخصة تسيير جميع المركبات لمدة لا تزيد على سنة "ميلادية" باستثناء مركبات العمل والجرار والدراجة العادية بمحرك مساعد، وتعطى هذه الأنواع رخصة لا تزيد على سنتين.