تقديم طلب تسجيل المركبةيُقدم طلب تسجيل المركبة من قبل مالك المركبة الى سلطة الترخيص التي يقع سكنه في دائرة نشاطها مرفقاً بالوثائق والمستندات المقررة بمقتضى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.