المادة رقم 6 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

الفحص الطبي
تخضع المركبات للفحص الفني عند تسجيلها لأول مرة في سلطة الترخيص المختصة وفقاً للأنظمة المقررة.