المادة رقم 7 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تحصيل الرسوم
إذا وجدت سلطة الترخيص أن جميع الشروط متوافرة في المركبة، فعليها تحصيل الرسوم المقررة قانوناً ومنحها الرخصة المصدقة بخاتم سلطة الترخيص.