المادة رقم 8 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تسجيل المركبة والحافلة العمومية
يشترط لتسجيل أية مركبة، كمركبة عمومية أو حافلة عمومية الحصول على رخصة بتسييرها لنقل الركاب بأجر.