المادة رقم 9 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تسجيل المركبات المعدة لنقل السوائل الخطرة
لا تُسجَّل أية مركبة معدة للإستعمال في نقل سائل أكال أو مادة قابلة للإشتعال أو في نقل مواد خطرة إلا إذا توافرت فيها المواصفات التي أقرتها سلطة الترخيص.