المادة رقم 10 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

الشروط المدرجة في الرخصة
يجوز لسلطة الترخيص أن تدرج في رخصة تسيير المركبة شروطاً في المواضيع التالية:
1- تحديد سرعة قصوى تختلف عما هو محدد في هذا القانون.
2- تحديد علامة خاصة بالمركبة.
3- إضافة أجهزة وأدوات وملحقات علاوة على ما هو مقرر في هذا القانون.
4- تقييد نقل ملكية المركبات بسبب عدم دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب المستحقة عنها أو لأي سبب آخر.